الفيض الكاشاني

490

الوافي

كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك قال نعم .